للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* مشروعية اليمين:]

تُشرع اليمين في دعوى حقوق الآدميين خاصة، فهي التي يُستحلف فيها، أما حقوق الله كالعبادات والحدود فلا يُستحلف فيها، فلا يستحلف إذا قال دفعت زكاة مالي، ولا يستحلف منكر لحد من حدود الله كالزنى والسرقة؛ لأنه يستحب سترها، والتعريض بالرجوع عنها.

* إذا عجز المدعي بحق على آخر عن البينة وأنكر المدعى عليه فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالأموال ونحوها، ولا يجوز في دعوى القصاص والحدود.

* اليمين تقطع الخصومة ولا تُسقط الحق، والبينة على المدعي، واليمين عدى من أنكر.

١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المُدَّعى عليه)). متفق عليه (١).

٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البيِّنةُ على المدعي، واليمين على المُدَّعى عليه)). أخرجه الترمذي (٢).

* يجوز للقاضي أن يُحلِّف المدعي، أو يحلِّف المُدَّعى عليه حسب ما يراه، وهي مشروعة في أقوى الجانبين؛ لأن الأصل براءة الذمة إلا ببينة، فإذا لم تكن اكتفى منه باليمين.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٥٥٢)، ومسلم برقم (١٧١١)، واللفظ له.
(٢) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (١٣٤١)، صحيح سنن الترمذي رقم (١٠٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>