للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب]

المعتكف تطوعاً إذا أبطل اعتكافه بعد الشروع فيه، فإنه يستحب له القضاء ولا يلزمه، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقولٌ للحنفية (٣)

الدليل:

عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال)). أخرجه البخاري ومسلم (٤).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهن بالقضاء، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم له لم يكن واجباً عليه, وإنما فعله تطوعاً; لأنه كان إذا عمل عملا أثبته (٥).


(١) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٩٠).
(٢) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٧٣)، ((الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة)) (٣/ ١٤٢).
(٣) ((البحر الرائق لابن نجيم)) (٢/ ٣٢٦)، ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٤٤٤).
(٤) رواه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣).
(٥) ((المغني)) (٣/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>