* فإذا زادت عن (١٢٠) فالواجب في كل (٤٠): بنت لبون، وفي كل (٥٠): حقة، ففي (١٢١) ثلاث بنات لبون، وفي (١٣٠): حقة وبنتا لبون، وفي (١٥٠): ثلاث حقائق، وفي (١٦٠): أربع بنات لبون، وفي (١٨٠): حقتان وبنتا لبون، وفي (٢٠٠): خمس بنات لبون، أو أربع حقائق وهكذا.
* من وجبت عليه بنت لبون وعدمها فله أن يخرج بنت مخاض ويدفع جبراناً، والجبران:(شاتان أو عشرون درهما)، أو يدفع حقة ويأخذ الجبران، والجبران خاص في الإبل فقط.
* يؤخذ في زكاة الغنم الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، أو الثنية من المعز، وهي ما لها سنة.
* لا يؤخذ في الزكاة إلا الأنثى، ولا يجزئ الذكر إلا في زكاة البقر، وابن اللبون أو الحق أو الجذع مكان بنت مخاض من الإبل، أو إذا كان النصاب كله ذكوراً.
* لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة في بهيمة الأنعام، فمن كان عنده أربعون شاة لا يجوز له أن يفرقها في مكانين فإذا جاء العامل لم يجد النصاب، أو يكون عنده أربعون شاة، وعند الآخر مثلها، وعند الثالث مثلها، يجمعونها حتى لا يؤخذ منهم إلا شاة، ولو فرَّقوها لوجب عليهم ثلاث شياه، فهذا كله من الحيلة التي لا تجوز.
* لا يأخذ الساعي كرائم الأموال، فلا يأخذ الحامل ولا الفحل ولا التي تربي ولدها ولا السمينة المعدة للأكل، وإنما يأخذ من الوسط وهكذا في بقية الأصناف.