للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الاستقاء]

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من استقاء متعمدا، فقد أفطر (١)، ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه (٢)، وأجمعوا على أنَّ من غلبه القيء فلا شيء عليه (٣).

واستشهدوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء)) (٤).


(١) حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، وحكى ابن قدامة الخلاف فيه، انظر: ((الإجماع لابن المنذر)) (ص٤٩)، و ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٢٣).
(٢) قال ابن عبدالبر: (على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء) ((الاستذكار)) (٣/ ٣٤٧) وانظر: ((الأم للشافعي)) (٢/ ٩٧)، و ((المدونة)) (١/ ٢٧١)، و ((الإشراف لابن المنذر)) (٣/ ١٢٩)، و ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٢٣)، و ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٢٨) و ((سبل السلام للصنعاني)) (٢/ ١٦١).
(٣) قال ابن المنذر: (وهذا قول كل من نحفظ عنه، وروينا عن الحسن أنه قال: عليه القضاء) ((الإشراف)) (ص٤٩) وقال الخطابي: (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أنَّ من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه) ((معالم السنن للخطابي)) (٢/ ٩٦).
(٤) رواه أحمد (٢/ ٤٩٨) (١٠٤٦٨)، وأبو داود (٢٣٨٠)، الترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٣٦٨) واللفظ له، والدارمي (٢/ ٢٤) (١٧٢٩)، وابن حبان (٨/ ٢٨٤) (٣٥١٨)، والحاكم (١/ ٥٨٩). وقد اختلف أهل العلم في الحكم عليه، فأنكره أحمد وقال: (ليس من ذا شيء) ((السنن للبيهقي)) (٤/ ٢١٩)، وقال البخاري في ((العلل الكبير)) (ص: ١١٥): ما أراه محفوظا، وقال الترمذي: لا يصح إسناده، وقال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (٥/ ٥٤٠): اضطرب فيه عباد بن كثير، وقال ابن تيمية في ((حقيقة الصيام)) (ص١٣): لم يثبت عند طائفة من أهل العلم, بل قالوا: هو من قول أبي هريرة، وحسنه ابن قدامة في ((الكافي)) (١/ ٣٥٣)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٥/ ٦٥٩)، وصححه ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٢٦٥/ ١٥)، والألباني في ((صحيح أبي داود)) (٢٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>