(٢) قال ابن عبدالبر: (على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء) ((الاستذكار)) (٣/ ٣٤٧) وانظر: ((الأم للشافعي)) (٢/ ٩٧)، و ((المدونة)) (١/ ٢٧١)، و ((الإشراف لابن المنذر)) (٣/ ١٢٩)، و ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٢٣)، و ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٢٨) و ((سبل السلام للصنعاني)) (٢/ ١٦١). (٣) قال ابن المنذر: (وهذا قول كل من نحفظ عنه، وروينا عن الحسن أنه قال: عليه القضاء) ((الإشراف)) (ص٤٩) وقال الخطابي: (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أنَّ من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه) ((معالم السنن للخطابي)) (٢/ ٩٦). (٤) رواه أحمد (٢/ ٤٩٨) (١٠٤٦٨)، وأبو داود (٢٣٨٠)، الترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٣٦٨) واللفظ له، والدارمي (٢/ ٢٤) (١٧٢٩)، وابن حبان (٨/ ٢٨٤) (٣٥١٨)، والحاكم (١/ ٥٨٩). وقد اختلف أهل العلم في الحكم عليه، فأنكره أحمد وقال: (ليس من ذا شيء) ((السنن للبيهقي)) (٤/ ٢١٩)، وقال البخاري في ((العلل الكبير)) (ص: ١١٥): ما أراه محفوظا، وقال الترمذي: لا يصح إسناده، وقال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (٥/ ٥٤٠): اضطرب فيه عباد بن كثير، وقال ابن تيمية في ((حقيقة الصيام)) (ص١٣): لم يثبت عند طائفة من أهل العلم, بل قالوا: هو من قول أبي هريرة، وحسنه ابن قدامة في ((الكافي)) (١/ ٣٥٣)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٥/ ٦٥٩)، وصححه ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٢٦٥/ ١٥)، والألباني في ((صحيح أبي داود)) (٢٣٨٠).