(٢) ((الكافي لابن عبدالبر)) (١/ ٣٥٢)، ((بداية المجتهد لابن رشد)) (١/ ٣١٢) (٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٧٥)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٩). (٤) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٥٤)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٤٨). (٥) قال ابن دقيق العيد: (واستحبابه في رمضان بخصوصه وفي العشر الأواخر بخصوصها) ((إحكام الأحكام)). (١/ ٢٩٣) وقال ابن تيمية: (وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادةٌ يُشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زماناً أو مكاناً بعبادةٍ كان تخصيصه بتلك العبادة سنةٌ، كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها) ((مجموع الفتاوى)) (١٠/ ٤٠٩). وقال ابن القيم: (ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان) ((زاد المعاد)) (٢/ ٨٧). وقال الشوكاني: (قوله: <العشر الأواخر من رمضان> فيه دليلٌ على استحباب مداومة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذلك الوقت بالمداومة على اعتكافه) ((نيل الأوطار)) (٤/ ٢٦٤). وقال ابن باز: (ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٤٤٢). (٦) رواه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢). (٧) رواه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣).