إذا أحدث أثناء الصلاة، أو تذكر أنه على حدث انصرف بقلبه وبدنه ولا حاجة أن يسلِّم عن يمينه وعن شماله.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا صلى أحدكم فأحدث، فليمسك على أنفه، ثم لينصرف)). أخرجه أبو داود وابن ماجه (١).
* السنة أن يقرأ المصلي سورة كاملة في كل ركعة وأن يقرأ السور على ترتيب المصحف، ويجوز له أن يقسم السورة على الركعتين، وأن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، وأن يكرِّر السورة الواحدة في ركعتين، وأن يقدِّم سورة على سورة، لكن لا يكثر من ذلك، بل يفعله أحياناً.
* يجوز أن يقرأ المصلي في الفرض والنفل أوائل السور وأواخرها وأواسطها.
(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١١١٤)، صحيح سنن أبي داود رقم (٩٨٥). وأخرجه ابن ماجه برقم (١٢٢٢)، وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجه رقم (١٠٠٧).