(٢) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣٢٢)، ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٣٨). (٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢١٢)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٧٨). (٤) ((الإنصاف)) للمرداوي (١/ ١٨٣)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (١/ ٣٤٨). (٥) قال النووي: (اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الاحرام بحجٍّ أو عمرةٍ أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢١٢). وقال أيضاً: (وهو مجمعٌ على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن: وأهل الظاهر هو واجب) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١٣٣). لكن قال ابن قدامة: (وعلى كل حال فمن أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم، منهم طاوس, والنخعي, ومالك, والثوري, والشافعي, وأصحاب الرأي) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ١١٩). وقال ابن رشد: (واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة، وأنه من أفعال المحرم) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٣٦). (٦) رواه مسلم (١٢١٨). (٧) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٥)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٣٧). (٨) رواه البزار والطبراني كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (٣/ ٢٢٠)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٤/ ٧٤)، والدارقطني (٢/ ٢٢٠) (٢٢)، والحاكم ١/ ٦١٥، والبيهقي (٥/ ٣٣) (٩٢١٢). قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، وقال الهيثمي: (رجاله ثقات)، وصححه ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (٤/ ٣٥٠)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (١/ ١٧٩)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (٧١٩).