(٢) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (٢/ ٥)، ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ١٠٠). (٣) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٢٩١)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٨٥). (٤) قال ابن باز: (لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٣٧٩). (٥) قال ابن عثيمين: (من القدرة: أن تجد المرأة محرماً لها، فإن لم تجد محرماً، فإن الحج لا يجب عليها). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢١/ ١٦). (٦) في فتاوى اللجنة الدائمة: (المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *البقرة: ٩٧* ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها). ((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (١١/ ٩٠). (٧) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (٢/ ٥)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٧). (٨) رواه مسلم (١٣٣٨). (٩) رواه البخاري (٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٤١). (١٠) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (٢/ ٥).