للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلب: حكم المستكرَه على الإفطار

الفرع الأول: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر بغير فعلٍ منه

من أُكرِهَ على الإفطار بغير فعلٍ منه بأن صُبَّ في حلقه ماء مثلاً، فلا يفطر بذلك (١)، وهذا مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الدليل:

أولا: من الكتاب:

قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ [النحل:١٠٦]

فاللهُ عز وجل رفع حكم الكفر عمن أُكْرِهَ عليه، فما دونه من باب أولى.

ثانيا: من السنة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهُوا عليه)) (٤).

الفرع الثاني: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر بنفسه

إذا أُكره (٥) الصائم على الفطر فأفطر فلا إثم عليه، وصومه صحيح، وهو قول الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

الدليل:

أولا: من الكتاب:

قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ [النحل:١٠٦]

فاللهُ عز وجل رفع حكم الكفر عمن أُكْرِهَ عليه، فما دونه من باب أولى.

ثانيا: من السنة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (٨).


(١) وذلك لأنه لا فعل له فلا يفطر، فصار كالمحتلم.
(٢) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٩٠٥).
(٣) ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٢٠).
(٤) رواه الطبراني (١١/ ١٣٣) (١١٢٧٤)، والدارقطني في ((الأفراد)) كما في ((أطراف ابن طاهر)) (٣/ ٢٢٠) (٣٤٧٩)، والحاكم (٢/ ٢١٦)، والبيهقي (١٠/ ٦٠، رقم ١٩٧٩٨). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (ص: ٩٩) - كما أشار إلى ذلك في المقدمة - وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (١/ ٣٠٩): لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، وقال الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٦٢٤٨): صحيح بمجموع طرقه.
(٥) قال ابن حجر في بيان تعريف الإكراه وشروطه: (هو الزام الغير بما لا يريده وشروط الإكراه أربعة الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك الثالث أن يكون ماهدده به فوريا فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لايخلف الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع ويقول أنزلت فيتمادى حتى ينزل) ((فتح الباري)) (١٢/ ٣١١).
(٦) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٢٥).
(٧) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢١٥).
(٨) رواه الطبراني (١١/ ١٣٣) (١١٢٧٤)، والدارقطني في ((الأفراد)) كما في ((أطراف ابن طاهر)) (٣/ ٢٢٠) (٣٤٧٩)، والحاكم (٢/ ٢١٦)، والبيهقي (١٠/ ٦٠، رقم ١٩٧٩٨). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (ص: ٩٩) - كما أشار إلى ذلك في المقدمة - وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (١/ ٤٢٠): لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، وقال الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٦٢٤٨): صحيح بمجموع طرقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>