للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني: الجماع وإنزال المني والاحتلام]

المطلب الأول: الجماع وإنزال المني

الجماع وإنزال المني عمداً يحرم على المعتكف ويفسد عليه الاعتكاف (١).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: ١٨٧]

ثانياً: الإجماع:

أجمع العلماء على أن الجماع من مفسدات الاعتكاف، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (٢)، والجصاص (٣)، وابن حزم (٤)، وابن عبدالبر (٥)، والقرطبي (٦)، والنووي (٧) المطلب الثاني: الاحتلام

المعتكف إذا احتلم لا يفسد اعتكافه، وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، (١٢)

الدليل:

عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) (١٣)


(١) ((الاستذكار)) (١٠/ ٣١٧).
(٢) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن المعتكف ممنوعٌ من المباشرة) ((الإجماع)) (ص٥٠). وقال أيضاً: (وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكفٌ عامداً لذلك في فرجها أنه مفسٌد لاعتكافه) ((الإجماع)) (ص٥٠).
(٣) قال الجصاص: (أنه معلومٌ أن حظر الجماع على المعتكف غير متعلقٍ بكونه في المسجد؛ لأنه لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس له أن يجامع امرأته في بيته في حال الاعتكاف) ((أحكام القرآن)) (١/ ٣٠٩ - ٣١٠).
(٤) قال ابن حزم: (واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف) ((مراتب الإجماع)) (ص٤١).
(٥) قال ابن عبدالبر: (ولا أعلم خلافاً في المعتكف يطأ أهله عامداً أنه قد أفسد اعتكافه) ((الاستذكار)) (١٠/ ٣١٧).
(٦) قال القرطبي: (وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكفٌ عامداً لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه) ((الجامع لأحكام القرآن)) (٢/ ٣٣٢).
(٧) قال النووي: (إن جامع المعتكف ذاكراً للاعتكاف عالماً بتحريمه، بطل اعتكافه بإجماع المسلمين سواء كان جماعه في المسجد أو عند خروجه لقضاء الحاجة ونحوه من الأعذار التي يجوز لها الخروج) ((المجموع)) (٦/ ٥٢٤).
(٨) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١١٦)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٩٦).
(٩) ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (٢/ ٧٣٢)، ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (٢/ ٢٧٠).
(١٠) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٥٠٠)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٥٥).
(١١) ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٦٤)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٥٦،٣٦٨).
(١٢) قال ابن حزم: (وكذلك يخرج لحاجة الإنسان من البول والغائط وغسل النجاسة وغسل الاحتلام) ((المحلى)) (٥/ ١٨٨). وقال ابن عثيمين: (الخروج لأمرٍ لا بد منه طبعاً أو شرعاً كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٣٤٢).
(١٣) رواه أبو داود (٤٤٠١)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٤/ ٣٢٣) (٧٣٤٣)، وابن حبان (١/ ٣٥٦) (١٤٣)، والحاكم (١/ ٣٨٩). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (٢٢٥)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (٩/ ٢٠٦)، والنووي في ((المجموع)) (٦/ ٢٥٣) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (٤٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>