للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخروج لأمرٍ لا بد منه حساً أو شرعاً جائزٌ، كقضاء الحاجة والوضوء من الحدث وغير ذلك (١).

الدليل:

الإجماع:

فقد أجمع أهل العلم على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر (٢)، والماوردي (٣)، وابن قدامة (٤)، والنووي (٥)


(١) قال ابن تيمية: (إن المعتكف يخرج من المسجد لما لا بد منه: كقضاء الحاجة والأكل والشرب) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ٢١٦). وقال الشوكاني: (<قوله: إلا لحاجة الإنسان> فسرها الزهري بالبول والغائط وقد وقع الإجماع على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ويلحق بالبول والغائط القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى ذلك) ((نيل الأوطار)) (٤/ ٢٦٦). وقال ابن عثيمين: (الخروج لأمرٍ لا بد منه طبعاً أو شرعاً كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابةٍ أو غيرها والأكل والشرب، فهذا جائزٌ إذا لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا، مثل أن يكون في المسجد حمامٌ يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذٍ لعدم الحاجة إليه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٣٤٢)
(٢) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول) ((الإجماع)) (ص٥٠)
(٣) قال النووي: ( .. وقد نقل ابن المنذر والماوردي وغيرهما إجماع المسلمين على هذا) ((المجموع)) (٦/ ٤٩٠).
(٤) قال ابن قدامة: (ولا خلاف في أن له الخروج لما لا بد له منه) ((المغني)) (٣/ ٦٨).
(٥) قال النووي: ( .. وهي البول والغائط وهذا لا خلاف فيه) ((المجموع)) (٦/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>