(٢) رواه البخاري (٣٢٧٧)، ومسلم (١٠٧٩) واللفظ له. (٣) رواه البخاري (١٧٨٢)، ومسلم (١٢٥٦). (٤) رواه البخاري (١٨٦٣)، ومسلم (١٢٥٦). (٥) قال ابن حجر: (والظاهر حمله على العموم كما تقدم) ((فتح الباري)) (٣/ ٦٠٥). وقال ابن عثيمين: (والصحيح أنها عامة خلافاً لمن قال: إن هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال لها: ((عمرة في رمضان تعدل حجة معي))، فإن بعض العلماء قال: إن هذا خاصٌّ بهذه المرأة يريد أن يطيب قلبها، ولكن الصواب أنها عامة) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٣٧٨). (٦) قال ابن باز: (أفضل زمانٍ تؤدى فيه العمرة: شهر رمضان) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٤٣١). (٧) ((فتح القدير)) (٣/ ١٣٧). (٨) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ٢٩٣). (٩) قال ابن بطال: (فيه دليلٌ على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعاً لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة) ((فتح الباري لابن حجر)) (٣/ ٦٠٤). وقال النووي: (وفي الرواية الأخرى تقضي حجة، أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة). وقال ابن تيمية: (المشبه ليس كالمشبه به من جميع الوجوه لا سيما في هذه القصة باتفاق المسلمين) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ٢٩٣). وقال ابن حجر: (فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض، ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن) ((فتح الباري)) (٣/ ٦٠٤)، وانظر ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (٣/ ٥٠٠)، ((شرح مسلم)) (٩/ ٢)، ((الفروع وتصحيح الفروع)) (٥/ ٣٢١)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٧٠ - ٧١). (١٠) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٧١).