(٢) رواه البخاري (٣٦٦)، ومسلم (١١٧٧). (٣) رواه البخاري (١٨٥٠)، ومسلم (١٢٠٦). (٤) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٢٧٥). (٥) الجِعرانة: موضعٌ قريبٌ من مكة، وهي في الحل، وميقات للإحرام، وهي بتسكين العين والتخفيف، وقد تكسر العين، وتشدد الراء. ((النهاية)) لابن الأثير (مادة: جعر). (٦) التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره، والإِكثار منه حتى كأنما يقطر. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: ضمخ). (٧) رواه البخاري (١٥٣٦)، ومسلم (١١٨٠). (٨) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب) ((الإجماع)) (ص: ٥٢). (٩) قال ابن حزم: (اتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة والمزعفرة) ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: ٤٢). (١٠) قال ابن عبدالبر: (الثوب المصبوغ بالورس والزعفران فلا خلاف بين العلماء أن لباس ذلك لا يجوز للمحرم) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ١٩). (١١) قال شمس الدين ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من الطيب) ((الشرح الكبير)) (٣/ ٢٧٩). (١٢) قال النووي: (يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب، وهذا مجمعٌ عليه) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٧٥)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٧٠). (١٣) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٧٤)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٣/ ١٧٠)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣٨).