(٢) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣١١). (٣) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٣٢). (٤) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٣٢). (٥) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣١١). (٦) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٢٠). (٧) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٩). (٨) ينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣١١)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٤٤). (٩) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٢٢٠). (١٠) قال النووي: (ومذهبنا أنه لا فرق بين أن يتبخَّر أو يجعله في بدنه أو ثوبه، وسواء كان الثوب مما ينفض الطيب أم لم يكن، قال العبدري وبه قال أكثر العلماء) ((المجموع)) (٧/ ٢٨١). (١١) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٨٠)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٩). (١٢) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٩)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٢/ ٤٣٠ - ٤٣٢). (١٣) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٧٧)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٢٢). (١٤) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٠٦). (١٥) قال ابن قدامة: (يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية، أو أثره كالعود والبخور وماء الورد، هذا قول ابن عباس، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأم حبيبة، ومعاوية) (المغني)) (٣/ ٢٥٨). (١٦) رواه البخاري (١٥٣٨)، ومسلم (١١٩٠). (١٧) رواه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٩٢).