(٢) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (١/ ٣٨٨) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٢٧)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٢١٧). (٣) قال ابن باز: (لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس)). فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، وإذا طيبها لا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها)) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ١٢٥ - ١٢٦). (٤) قال ابن عثيمين: (وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس، فنهى أن نلبس الثوب المطيَّب، وهذا هو الصحيح) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٦٥). (٥) رواه البخاري (١٨٤٢)، ومسلم (١١٧٧).