(٢) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٢٢/ ٢٠٢)، ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٤٤)، ((حاشية الدسوقي)) لمحمد بن أحمد الدسوقي (٢/ ٤٤)، (٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٣٣)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٧٦). (٤) ((المغني)) لابن قدامة (أن السنة لمن دفع من عرفة) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٣٧). (٥) ((بدائع الصنائع)) (٢/ ١٥٥). (٦) قال ابن قدامة: (وهو قول عطاء وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير، واختاره إسحاق وأبو ثور) ((الشرح الكبير)) لشمس الدينابن قدامة (٣/ ٤٣٩). (٧) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥٧). (٨) قال ابن عبدالبر: (وأجمع العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بالناس بعدما غربت الشمس يوم عرفة فأفاض إلى المزدلفة وأنه عليه السلام أخر حينئذ صلاة المغرب فلم يصلها حتى أتى المزدلفة فصلى بها بالناس بالمغرب والعشاء جميعا بعدما غاب الشفق ودخل وقت العشاء الآخرة وأجمعوا أن ذلك سنة الحاج في ذلك الموضع) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٩/ ٢٦٩). (٩) قال ابن رشد: (أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا. واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين) ((بداية المجتهد)) (١/ ١٧٠). (١٠) رواه البخاري (١٦٧٣)، ومسلم (٧٠٣) (١١) رواه البخاري (١٦٧٤)، ومسلم (١٢٨٧) (١٢) رواه البخاري (١٣٩)، ومسلم (١٢٨٠)