للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس: صلاتا المغرب والعشاء في المزدلفة]

المبحث الأول: الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة

يسن للحاج أن يجمع في مزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير (١)، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية في المشهور (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وبه قال أبو يوسف من الحنفية (٥)، وهو قول طائفة من السلف (٦). وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (٧)، وابن عبدالبر (٨)، وابن رشد (٩)

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: ((جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما)) (١٠).

٢ - عن أبي أيوب الأنصاري: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة)) (١١).

٣ - عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: ((دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال (الصلاة أمامك). فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما)) (١٢).

المبحث الثاني: الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين


(١) قال ابن حزم: (واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة ... وعلى أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشمس) ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: ٤٥). وقال ابن تيمية: (اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة؛ لأن جمع هاتين الصلاتين في حجة الوداع دون غيرهما مما صلاه بالمسلمين بمنى، أو بمكة هو من المنقول نقلاً عاما متواترا مستفيضاً) ((مجموع الفتاوى)) (٢٢/ ٨٥).
(٢) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٢٢/ ٢٠٢)، ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٤٤)، ((حاشية الدسوقي)) لمحمد بن أحمد الدسوقي (٢/ ٤٤)،
(٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٣٣)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٧٦).
(٤) ((المغني)) لابن قدامة (أن السنة لمن دفع من عرفة) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٣٧).
(٥) ((بدائع الصنائع)) (٢/ ١٥٥).
(٦) قال ابن قدامة: (وهو قول عطاء وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير، واختاره إسحاق وأبو ثور) ((الشرح الكبير)) لشمس الدينابن قدامة (٣/ ٤٣٩).
(٧) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥٧).
(٨) قال ابن عبدالبر: (وأجمع العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بالناس بعدما غربت الشمس يوم عرفة فأفاض إلى المزدلفة وأنه عليه السلام أخر حينئذ صلاة المغرب فلم يصلها حتى أتى المزدلفة فصلى بها بالناس بالمغرب والعشاء جميعا بعدما غاب الشفق ودخل وقت العشاء الآخرة وأجمعوا أن ذلك سنة الحاج في ذلك الموضع) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٩/ ٢٦٩).
(٩) قال ابن رشد: (أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا. واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين) ((بداية المجتهد)) (١/ ١٧٠).
(١٠) رواه البخاري (١٦٧٣)، ومسلم (٧٠٣)
(١١) رواه البخاري (١٦٧٤)، ومسلم (١٢٨٧)
(١٢) رواه البخاري (١٣٩)، ومسلم (١٢٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>