(٢) قال ابن عبدالبر: (اتفق مالك وأبو حنيفة أن المعضوب الذي لا يتمسك على الراحلة ليس عليه الحج). ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٩/ ١٢٨)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٥٦). (٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١١٢)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١١). (٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ١٧٧). (٥) قال ابن عثيمين: (وفي وقتنا الحاضر وقت الطائرات، والسيارات، فالذي لا يمكنه الركوب نادر جداً، ولكن مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة في ركوب السيارة، والطائرة، والباخرة، فربما يغمى عليه، أو يتعب تعباً عظيماً، أو يصاب بغثيان وقيء، فهذا لا يجب عليه الحج، وإن كان صحيح البدن قوياً). ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٢٤). (٦) رواه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤). (٧) رواه مسلم (١٣٣٥). (٨) قال القرطبي: (من انتهى إلى ألا يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه، إذ لا يقدر على شي. وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم أنه لا يلزمهما المسير إلى الحج، لأن الحج إنما فرضه على المستطيع إجماعاً، والمريض والمعضوب لا استطاعة لهما). ((تفسير القرطبي)) (٤/ ١٥٠).