للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: ما يفطر عليه الصائم]

الفرع الأول: ما يستحب أن يفطر عليه الصائم

يستحب الإفطار على رطب، فإن لم يوجد فتمر، فإن لم يوجد فماء، وهو قول عامة أهل العلم (١).

الدليل:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات، حسا حسوات (٢) من ماء)) (٣).

الفرع الثاني: من لم يجد رطباً ولا تمراً ولا ماء

من لم يجد رطباً ولا تمراً ولا ماء، فليفطر على ما تيسر من مأكول أو مشروب (٤).

الفرع الثالث: من لم يجد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب

من لم يجد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب، فإنه ينوي الفطر بقلبه (٥)

ولا يمص إصبعه، أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل البعض (٦).


(١) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣٤٣). ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (٢/ ٧٠٣)، ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥١٥) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٣٤). ((كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية)) (١/ ٥١٠) ((زاد المعاد لابن القيم)) (٢/ ٥١) ((سبل السلام)) للصنعاني (٢/ ١٥٥). ((نيل الأوطار للشوكاني)) (٤/ ٢٢١) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٢٦١).
(٢) قال الشوكاني: (قوله: حسا حسوات، أي: شرب شربات والحسوة المرة الواحدة) ((نيل الأوطار)) (٤/ ٢٢١).
(٣) رواه أحمد (٣/ ١٦٤) (١٢٦٩٨)، وأبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٩٦) واللفظ له، والحاكم (١/ ٥٩٧)، والبيهقي (٤/ ٢٣٩) (٨٣٨٩). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصحح إسناده الدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٤٠١)، وعبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (٣٨٥) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح.
(٤) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٢٦١).
(٥) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٢٦١)، ((الشرح الممتع)) (٦/ ٤٣٧).
(٦) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>