(٢) قال ابن عبدالبر: (وقال مجاهد وجابر بن زيد: لا قضاء عليه في شيء من ذلك كله وبه قال داود) ((التمهيد)) (٢١/ ٩٨). ونقل ابن المنذر أن ممن قال بعدم القضاء الحسن البصري وإسحاق، وأنه رواية عن عمر. ((الإشراف)) (٣/ ١٢٠). (٣) ((مجموع الفتاوى)) (٢٠/ ٥٧٢ - ٥٧٣). (٤) ((تهذيب سنن أبي داود)) (٦/ ٢١٢). (٥) قال ابن القيم: ( .. لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم، ولو أكل ناسياً لصومه لم يجب عليه قضاؤه، والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي، فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه، وأخطأ في فعله، وقد استويا في أكثر الأحكام، وفي رفع الآثام، فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل والمخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة) ((تهذيب سنن أبي داود)) (٦/ ٢١٢). (٦) رواه البخاري (١٩٥٩). (٧) ((الهداية للميرغيناني)) (١/ ١٣٠)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١٠٦)، ((التمهيد لابن عبد البر)) (٢١/ ٩٧)، ((حاشية الدسوقي)) (١/ ٥٢٦)، ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٢٣)، ((نهاية المحتاج للرملي)) (٣/ ١٥٨)، ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٣٥)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٣١٠)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٢٩١)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٢٩١). (٨) رواه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠).