(٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٤) قال ابن مفلح: (ولأن الخطاب إنما هو للمستطيع لأن (من) بدل من (الناس) فتقديره ولله على المستطيع). ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٣٣). (٣) قال ابن حزم رحمه الله: (اتفقوا أن الحر المسلم, العاقل, البالغ, الصحيح الجسم, واليدين, والبصر, والرجلين, الذي يجد زاداً وراحلة وشيئاً يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فإن الحج عليه فرض). ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: ٤١). (٤) قال ابن قدامة: (أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة). وقال أيضاً: (جملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، لا نعلم في هذا كله اختلافاً). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٣). (٥) قال القرطبي: (الحج إنما فرضه على المستطيع إجماعاً)، ((تفسير القرطبي)) (٤/ ١٥٠). (٦) قال النووي: (الاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين). ((المجموع)) للنووي (٧/ ٦٣). (٧) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٨٦). (٨) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٣٥)، ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٤٥٩). (٩) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٣/ ٤٤٧، ٤٤٨)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٥). (١٠) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠). (١١) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٤). (١٢) ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٣٣). (١٣) ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٣٣). (١٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٤)، ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمباركفوري (٨/ ٣٩١).