(٢) انظر: أعمال المتمتع. (٣) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٤٩)، ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (٢/ ٤٣). (٤) ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٧٠)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٩). (٥) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٦٥،٦٦)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ٤٦). (٦) قال ابن قدامة: (المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات، فإذا فرغ من أفعالها، وهي الطواف والسعي، قصر أو حلق، وقد حلَّ به من عمرته، إن لم يكن معه هدي؛ لما روى ابن عمر، قال: ((تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال للناس: من كان معه هديٌ، فإنه لا يحل من شيءٍ حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل)) متفقٌ عليه، ولا نعلم فيه خلافاً) ((المغني)) (٣/ ٣٥٣)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٨٨). (٧) رواه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧). (٨) رواه البخاري (١٥٧٢). (٩) رواه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦). (١٠) رواه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠). (١١) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٥٣)، ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (٢/ ٤٣).