للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث: زمن الذبح]

المطلب الأول: أول زمن الذبح

يبتدئ وقت ذبح الهدي يوم النحر، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (١)،والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وبه قال سفيان الثوري (٤)، واختاره ابن باز (٥)، وابن عثيمين (٦).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: ١٩٦].

وجه الدلالة:

أنه جاء في الآية الكريمة أن الحلق لا يكون إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، ومعلوم أن الحلق لا يكون إلا يوم النحر (٧).

قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا [الحج: ٢٧ - ٢٨].

وجه الدلالة:

أن قضاء التفث يختص بيوم النحر، وقد جاء مرتباً على النحر والأكل منه (٨).

ثانياً: من السنة:

عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: ((يا رسول الله، ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر)) (٩).

وجه الدلالة:

أنه علق الحل على النحر، ومعلوم أن الحل لا يكون إلا يوم النحر.

أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في عشر ذي الحجة، وقد بقيت الغنم والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر، فلو كان ذبحها جائزاً قبل ذلك لبادر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم إلى عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت، فلما لم يفعل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة وأتى بشرع جديد فلا يجزئ؛ كمن صلى أو صام قبل الوقت (١٠).

أنه لو كان ذبح الهدي جائزًا قبل يوم العيد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه أن يحلوا من العمرة من لم يكن معه هدي، لأجل أن يطمئن أصحابه في التحلل من العمرة، فدل امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح هديه قبل يوم النحر مع دعاء الحاجة إليه على أنه لا يجوز (١١).

ثالثاً: أنه دم نسك، فلا يجوز قبل يوم النحر، كالأضحية (١٢).

المطلب الثاني: آخر زمن الذبح

اختلف أهل العلم في آخر زمن الذبح على أقوال، أشهرها قولان:


(١) لكن يجوز عند الحنفية: ذبح دم التطوع قبل يوم النحر؛ لأنها هدايا وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم، وإن كان ذبحها في أيام النحر أفضل؛ لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر. ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (٤/ ٧٣)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٣/ ١٦٢).
(٢) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٥/ ٢٤٣)، ((مواهب الجليل)) الحطاب (٤/ ٢٧٣).
(٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٤٥)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤٥٦).
(٤) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٥/ ٢٤٤).
(٥) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ٢٩).
(٦) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٥/ ٩٠).
(٧) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤/ ١٨٧، ١٩٥).
(٨) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (١/ ١٨٦).
(٩) رواه البخاري (٤٣٩٨)، ومسلم (١٢٢٩)
(١٠) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥١٦)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤/ ١٩٢)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ٢٩).
(١١) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٥/ ٩٠).
(١٢) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (١/ ١٨٦)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>