(٢) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٨٠)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) الرملي (٣/ ٣٠٢) (٣) قال ابن قدامة: (لرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء، فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس ... وأما وقت الجواز، فأوله نصف الليل من ليلة النحر) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٨١، ٣٨٢)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٨٤). (٤) قال ابن باز: (الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ ((لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس))). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٤٣، ١٧/ ٢٩٥، ٢٩٦). (٥) وهو قول أسماء بنت أبى بكر, وابن أبى مليكة, وعكرمة بن خالد, وعطاء, وابن أبي ليلى. ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٨٢)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٧٢/ ٣١٤). (٦) رواه مسلم (١٢١٨) (٧) رواه أبو داود (١٩٤٢)، والدارقطني (٢/ ٢٧٦)، والحاكم (١/ ٦٤١)، والبيهقي (٥/ ١٣٣) (٩٨٤٦). أورده ابن حزم في ((حجة الوداع)) (١٨٤): وهو عنده إسناده متصل صحيح وقال محمد بن عبدالهادي في ((المحرر)) (٢٦٥): رجاله رجال مسلم، وصحح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٢٥٠)، وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (٢١٥): (إسناده على شرط مسلم)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٥/ ١٤٦)، والعظيم آبادي في ((عون المعبود)) (٥/ ٢١٩): رجاله رجال الصحيح .. (٨) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥/ ٢٣)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٢٣/ ١٥٦). (٩) رواه البخاري (١٦٨١)، ومسلم (١٢٩٠) (١٠) رواه البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١) (١١) رواه البخاري (١٦٧٦)، ومسلم (١٢٩٥) (١٢) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٢٣/ ١٥٧). (١٣) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٨٥). (١٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٨٢).