للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث: ما يباح للمحرم]

المطلب الأول: ذبح بهيمة الأنعام ونحوها

يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها.

الدليل:

الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن حزم (١)، وابن قدامة (٢).

المطلب الثاني: صيد البحر

يجوز للمحرم اصطياد الحيوان البحري وأكله.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَة وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: ٩٦].

ثانياَ: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٣)، وابن قدامة (٤).


(١) قال ابن حزم: (اتَّفقوا أنَّ له أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسي ما أحب، مما يملك، أو يأمر مالكه وهو محرمٌ في الحرم) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤٤).
(٢) قال ابن قدامة: (ما ليس بوحشيٍّ لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها، والخيل، والدجاج، ونحوها، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً) ((المغني)) (٣/ ٤٤٠).
(٣) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباحٌ اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه) ((الإجماع)) (ص: ٥٤).
(٤) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباحٌ للمحرم اصطياده، وأكله وبيعه وشراؤه) ((المغني)) (٣/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>