(٢) رواه أبو داود (٤٤٠١)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٤/ ٣٢٣) (٧٣٤٣)، وابن حبان (١/ ٣٥٦) (١٤٣)، والحاكم (١/ ٣٨٩). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (٢٢٥)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (٩/ ٢٠٦)، والنووي في ((المجموع)) (٦/ ٢٥٣) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (٤٤٠٣). (٣) قال ابن حزم: (اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم) ((مراتب الإجماع)) (ص ٣٩)، ولم يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)). وانظر ((المحلى)) (٦/ ١٦٠). (٤) قال النووي: (لا يجب صوم رمضان على الصبي ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف) ((المجموع)) (٦/ ٢٥٣). (٥) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣٣٩)، ((مجمع الأنهر لشيخي زاده)) (١/ ٣٧٣). (٦) قال النووي: (قال المصنف والأصحاب: وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين بشرط أن يكون مميزا ويضربه على تركه لعشر لما ذكره المصنف، والصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف) ((المجموع)) (٦/ ٢٥٣). (٧) على اختلاف بينهم في تحديد السن التي يؤمر فيها الصبي. ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ١٩٩)، ((الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة)) (٣/ ١٤). (٨) ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٣٣). (٩) قال ابن قدامة: (وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي) ((المغني)) (٣/ ٤٥). (١٠) رواه البخاري (١٩٦٠). (١١) رواه مسلم (١١٣٦). (١٢) قال ابن قدامة: (فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، وسواء كان قد صامه أو أفطره، هذا قول عامة أهل العلم، وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه) ((المغني)) (٣/ ٤٦). (١٣) وذلك لأنه لا يوجَّه إليه الأمر بالصيام حين ذاك، فليس من أهل وجوب الصيام، وعليه فلا يلزمه قضاؤه. (١٤) ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٦٣)، ((مجمع الأنهر لشيخي زاده)) (١/ ٣٧٣). (١٥) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٥٦). (١٦) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٤٦)، ((الشرح الكبير لابن ققدامة)) (٣/ ١٥)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٠٠). (١٧) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٠٠).