للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ((فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه. قال عمرو: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط.

قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يُغفر لي، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟)). أخرجه مسلم (١).

ثالثاً: فعل الصحابة رضي الله عنهم:

فالصحابة رضي الله عنهم لم يأمروا من أسلم من المرتدين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بقضاء ما تركوا من الصوم، وهم أعلم الناس بشريعة الله بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام.

المسألة الثانية: إذا أسلم المرتد، وعليه صوم قبل ردته، فهل يلزمه قضاؤه

إذا أسلم المرتد، وعليه صوم قبل ردته، فقد اختلف أهل العلم هل يلزمه قضاؤه أم لا؟ على قولين:

القول الأول: يجب عليه القضاء (٢)، وهو قول الجمهور من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الدليل:

قوله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ... [البقرة: ٢١٧]

وجه الدلالة:

أنه جعل الموت على الكفر شرطاً في حبوط العمل (٦)

القول الثاني: لا يجب عليه القضاء، وهو قول المالكية (٧).

الدليل:

حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله)). أخرجه مسلم (٨).

وجه الدلالة:

أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وهو بتوبته قد أسقط ما قبل الردة، فلا يطالبُ بقضائه.

المسألة الثالثة: حكم من ارتد أثناء صومه

من ارتد في أثناء الصوم، بطل صومه، وعليه القضاء إذا أسلم (٩).

الدليل:

الإجماع:

حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (١٠)، والنووي (١١).


(١) رواه مسلم (١٢١).
(٢) وذلك أن ترك العبادة معصية، والمعصية تبقى بعد الردة.
(٣) ((حاشية رد المحتار لابن عابدين)) (٤/ ٢٥١).
(٤) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٤٣)، ((المجموع للنووي)) (٣/ ٥).
(٥) ((الإنصاف للمرداوي)) (١/ ٢٧٨)، ((الفروع لابن مفلح)) (١/ ٤٠١).
(٦) ((أضواء البيان للشنقيطي)) (٣/ ٤٦٢).
(٧) ((المدونة الكبرى)) (٢/ ٢٢٧)، ((حاشية العدوي)) (٢/ ٤١٢).
(٨) رواه مسلم (١٢١).
(٩) وذلك لأن المرتد كان من أهل الوجوب حين تعيَّن الإمساك، لذلك كان عليه القضاء إذا أسلم. كما أن الصوم عبادة من شرطها النية، فأبطلتها الردة.
(١٠) قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم، أنه يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في أثناء اليوم، أو بعد انقضائه) ((المغني)) (٣/ ٢٤).
(١١) قال النووي: (لو حاضت في بعض النهار أو ارتد بطل صومهما بلا خلاف) ((المجموع)) (٦/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>