(٢) وذلك أن ترك العبادة معصية، والمعصية تبقى بعد الردة. (٣) ((حاشية رد المحتار لابن عابدين)) (٤/ ٢٥١). (٤) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٤٣)، ((المجموع للنووي)) (٣/ ٥). (٥) ((الإنصاف للمرداوي)) (١/ ٢٧٨)، ((الفروع لابن مفلح)) (١/ ٤٠١). (٦) ((أضواء البيان للشنقيطي)) (٣/ ٤٦٢). (٧) ((المدونة الكبرى)) (٢/ ٢٢٧)، ((حاشية العدوي)) (٢/ ٤١٢). (٨) رواه مسلم (١٢١). (٩) وذلك لأن المرتد كان من أهل الوجوب حين تعيَّن الإمساك، لذلك كان عليه القضاء إذا أسلم. كما أن الصوم عبادة من شرطها النية، فأبطلتها الردة. (١٠) قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم، أنه يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في أثناء اليوم، أو بعد انقضائه) ((المغني)) (٣/ ٢٤). (١١) قال النووي: (لو حاضت في بعض النهار أو ارتد بطل صومهما بلا خلاف) ((المجموع)) (٦/ ٣٤٧).