(٢) ((موسوعة الفقه الكويتية)) (٣٢/ ٢١١). (٣) رواه الترمذي (٨٨٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٧) (٢٨٢٢)، والحاكم (٢/ ٣٠٥). قال الترمذي: (حسن صحيح)، وقال الحاكم: (صحيح ولم يخرجاه)، وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٣/ ٦٣٨): (لا أشرف ولا أحسن من هذا)، وصححه النووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٥)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٤) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥٧). (٥) قال ابن عبدالبر: (وذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قصة أبي أيوب إذ فاته الحج وذكر عن نافع عن سليمان بن يسار قصة هبار بن الأسود إذ فاته الحج أيضاً، فأمرهما عمر بن الخطاب كل واحد منهما أن يحل بعمل عمرة، ثم يحج من قابل ويهدي، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا أمر مجتمع عليه فيمن فاته الحج بعد أن أحرم به ولم يدرك عرفة إلا يوم النحر) ((التمهيد)) (١٥/ ٢٠١). (٦) قال ابن قدامة: (أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج. لا نعلم فيه خلافاً) ((المغني)) (٣/ ٤٥٤). (٧) قال النووي: (فإذا أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع) ((المجموع)) (٨/ ٢٨٥). (٨) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ٦٢). (٩) ((مواهب الجليل)) لحطاب (٤/ ٢٩٤). (١٠) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٨). (١١) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٥). (١٢) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٨). (١٣) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ٦١)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ٢٢٠). (١٤) ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٩٦). (١٥) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٧). (١٦) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٢٣)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٠٧). (١٧) قال النووي: (وهو مذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس) ((المجموع)) (٨/ ٢٨٧). وقال ابن قدامة: (روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن الزبير، ومروان بن الحكم) ((المغني)) (٣/ ٤٥٤). (١٨) قال ابن قدامة: (ولنا قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفاً؛ فكان إجماعاً) ((المغني)) (٣/ ٤٥٤).