(٢) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٤٠١)، ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٩٥). ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٩٥) (٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٦). (٤) قال ابن عثيمين: (إذا فاته الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمرة، أي: بقلب نية الحج إلى العمرة. فطاف وسعى وحلق أو قصر، وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك، ولكن سيختار الأول بلا شك، ... ولكن يقال: الأولى أن يتحلل؛ لأن ذلك أيسر وأسهل) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٤١٢). (٥) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٦). (٦) قال الجصاص: (اتفاق الجميع أن على المريض القضاء إذا فاته الحج وإن كان معذورا في الفوات، كما يلزمه لو قصد إلى الفوات من غير عذر) ((أحكام القرآن)) (١/ ٣٤٨). (٧) قال ابن رشد: (لا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من أركانه وإما من قبل غلطه في الزمان أو من قبل جهله أو نسيانه أو إتيانه في الحج فعلاً مفسداً له، فإن عليه القضاء إذا كان حجا واجبا) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٧٠). (٨) ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ١٩١). (٩) قال ابن نجيم: (لزوم القضاء سواء كان ما شرع فيه حجة الإسلام أو نذرا أو تطوعا، ولا خلاف بين الأمة في هذه الثلاثة فدليلها الإجماع) ((البحر الرائق)) (٣/ ٦١). (١٠) (المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ١٩١). (١١) قال ابن قدامة: (إذا قضى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة، لا نعلم في هذا خلافا؛ لأن الحجة المقضية لو تمت لأجزأت عن الواجبة عليه، فكذلك قضاؤها؛ لأن القضاء يقوم مقام الأداء) ((المغني)) (٣/ ٤٥٥).