(٢) ((مواهب الجليل)) لحطاب (٤/ ٣٠١)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٩٦). (٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٥). (٤) هذا المذهب، وعن أحمد رواية: (أنه لا قضاء عليه، بل إن كانت فرضاً فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلاً سقطت. وروي هذا عن عطاء، وهو إحدى الروايتين عن مالك؛ لأنه لو وجب القضاء لكان الحج واجباً أكثر من مرة، ولأنه معذور في ترك إتمام حجه، فلم يلزمه القضاء كالمحصر، ولأنها عبادة تطوع، فلم يجب قضاؤها، كسائر التطوعات) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٥)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٤٧)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٢٤). (٥) قال ابن نجيم: (لزوم القضاء سواء كان ما شرع فيه حجة الإسلام أو نذراً أو تطوعاً، ولا خلاف بين الأمة في هذه الثلاثة، فدليلها الإجماع) ((البحر الرائق)) (٣/ ٦١). ووصفه ابن رشد القول بعدم الوجوب بالشذوذ فقال: (شذ قوم فقالوا: لا هدي أصلاً ولا قضاء إلا أن يكون في حج واجب) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٧٠). (٦) ((أحكام القرآن)) للجصاص (١/ ٣٤٨). (٧) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤١٣). (٨) روي ذلك عن عمر، وابنه، وزيد، وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم. ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٥)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥١٠). (٩) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٢٣٩). (١٠) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٥). (١١) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣/ ٦٣٣)، والبيهقي (٥/ ١٧٥) (١٠١٠٧). وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٨/ ٢٩١)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٣٤٦) (١٢) رواه البيهقي (٥/ ١٧٤) (١٠١٠٤) وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٨/ ٢٩٠) (١٣) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٢٤). (١٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٥)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٢٤).