١ - أن يكون في عين معلومة يُنتفع بها مع بقاء عينها.
٢ - أن يكون على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء.
٣ - أن يقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو شخص كزيد مثلاً، أو صنف كالفقراء.
٤ - أن يكون مُنَجَّزاً غير مؤقت ولا معلق إلا إذا علقه بموته.
٥ - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه.
* ينعقد الوقف بالقول كأن يقول: وَقَّفت، وحَبَّست، وسَبَّلت ونحوها. ويصح بالفعل كمن بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها.
* يجب العمل بشرط الواقف في جمع، وتقديم، وترتيب ونحوها ما لم يخالف الشرع، فإن أطلق ولم يشترط عُمل بالعادة والعرف ما لم يخالف الشرع، وإلا فهم سواء في الاستحقاق.
* يشترط في العين الموقوفة المنفعة دائماً من عقار، وحيوان، وبستان، وسلاح، وأثاث ونحوها، ويستحب أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه.