للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لغير عذر]

من مات وعليه صومٌ واجبٌ سواء كان عن نذرٍ أو كفارةٍ أو عن صوم رمضان، وقد تمكن من القضاء، ولم يقض حتى مات، فلوليه أن يصوم عنه، فإن لم يفعل أطعم عنه لكل يوم مسكيناً، وهذا قول الشافعي في القديم (١)، واختاره النووي (٢)، وابن باز (٣)، وابن عثيمين (٤).

الأدلة:

١ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه)). أخرجه البخاري ومسلم (٥).

وهذا خبر بمعنى الأمر، لكنه ليس للوجوب (٦).

و (صيام) هنا نكرة غير مقيدة بصيام معين.

والولي الذي يقضي عنه الصوم هو الوارث؛ لقوله تعالى: وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ [الأنفال: ٧٥].

٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى)). أخرجه مسلم (٧).


(١) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٦٩)، قال الشربيني: (وفي القديم يصوم عنه وليه أي يجوز له الصوم عنه بل يندب له ويجوز له الإطعام) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٣٩).
(٢) قال النووي: (الصواب الجزم بجواز صوم الولي سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٧٠).
(٣) قال ابن باز: (يشرع لأوليائهما- وهم الأقرباء- القضاء عنهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) متفق على صحته، فإن لم يتيسر من يصوم عنهما، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه؛ لقول الله عز وجل: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا، وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨). وقال ابن باز أيضا: ( ... فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما، كلها تدل أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذرا أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذوراً بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية، فلا إطعام ولا صيام على الورثة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٣٧٢).
(٤) قال ابن عثيمين: (يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل، قلنا: أطعم عن كل يوم مسكيناً قياساً على صوم الفريضة). ((الشرح الممتع)) (٦/ ٤٥٠). وقال أيضاً: (إذا كان رجل قد أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ثم عافاه الله من المرض ولم يصم القضاء الذي عليه ثم مات، فإن وليه يصوم عنه، سواء كان ابنه، أو أباه، أو أمه، أو ابنته، المهم أن يكون من الورثة، وإن تبرع أحد غير الورثة فلا حرج أيضاً، وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكيناً) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٣٩٥). وقال ابن عثيمين أيضاً: (القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه .... إلى أن قال: ... وأن العموم في حديث عائشة: ((من مات وعليه صوم)) شاملٌ لكل صور الواجب) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٤٥٠ - ٤٥١).
(٥) رواه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).
(٦) قال ابن عثيمين: (فلو قال قائل: إن قوله صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه. أمر فما الذي صرفه عن الوجوب؟ فالجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى *الأنعام: ١٦٤* ولو قلنا: بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرةٌ وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٤٥٠).
(٧) رواه مسلم (١١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>