للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف]

إن كان يتخلل الاعتكاف صلاة جماعةٍ، فيشترط لصحته أن يكون في مسجد جماعة، وهو قول الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، واختاره ابن باز (٣)، وابن عثيمين (٤).

وذلك لأن الجماعة واجبةٌ، واعتكاف الرجل في مسجٍد لا تقام فيه الجماعة إن كان يتخلل اعتكافه جماعة يفضي إلى أحد أمرين:

إما ترك الجماعة الواجبة.

وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان التحرز منه، وذلك منافٍ للاعتكاف إذ هو لزوم المعتكَف والإقامة على طاعة الله تعالى فيه.


(١) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ١١٢)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١١٣).
(٢) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٦٥)، ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٣٧).
(٣) قال ابن باز: (يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٤٤٤).
(٤) قال ابن عثيمين: (لا يصح الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>