للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: تناول الطعام والشراب]

الفرع الأول: تناول الطعام والشراب عمداً

المسألة الأولى: حكم تناول الطعام والشراب للصائم

من أكل أو شرب مما يتغذى به متعمداً، وهو ذاكرٌ لصومه فإن صومه يبطل.

الأدلة:

أولا: من الكتاب:

قوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ [البقرة:١٨٧]

فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل، وهذا معناه ترك الأكل والشرب في هذا الوقت.

ثانيا: من السنة:

ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: ((يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)). أخرجه البخاري ومسلم (١).

ثالثا الإجماع:

حكى الإجماع على ذلك ابن حزم (٢)، وابن قدامة (٣).

المسألة الثانية: ما يترتب على الإفطار عمدا بطعام أو شراب

١ - القضاء

يلزم من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب، القضاء، وعلى هذا عامة أهل العلم، أما الكفارة فلا تجب عليه في أرجح قولي أهل العلم، وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، ورجحه ابن المنذر (٦)، والنووي (٧).

الأدلة:

أما القضاء فقياساً على المريض والمسافر الذين أوجب الله عليهما القضاء مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى.

وأما عدم وجوب الكفارة فدليله:

١ - عدم ورود نص من الكتاب أو السنة يوجب ذلك، والأصل براءة الذمة.

٢ - عدم صحة القياس على الجماع في نهار رمضان، فقد ورد النص في الجماع وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجماع أغلظ.

٢ - الإمساك


(١) رواه البخاري (١٨٩٤) واللفظ له، ومسلم (١١٥١).
(٢) ((مراتب الإجماع لابن حزم)) (ص ٣٩)، ولم يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)).
(٣) قال ابن قدامة: (وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به) ((المغني)) (٣/ ١٤).
(٤) ((الأم للشافعي)) (٢/ ٩٦)، ((الإشراف لابن المنذر)) (٣/ ١٢٨).
(٥) ((الإشراف لابن المنذر)) (٣/ ١٢٨)، ((المغني)) (٣/ ٢٢).
(٦) قال ابن المنذر: (واختلفوا فيما يجب على من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا فقال سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد بن أبي سليمان والشافعي وأحمد: عليه القضاء وليس عليه الكفارة ..... .قال أبو بكر - أي ابن المنذر-: بالقول الأول أقول). ((الإشراف لابن المنذر)) (٣/ ١٢٨)
(٧) ((المجموع)) (٦/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>