(٢) ((مراتب الإجماع لابن حزم)) (ص ٣٩)، ولم يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)). (٣) قال ابن قدامة: (وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به) ((المغني)) (٣/ ١٤). (٤) ((الأم للشافعي)) (٢/ ٩٦)، ((الإشراف لابن المنذر)) (٣/ ١٢٨). (٥) ((الإشراف لابن المنذر)) (٣/ ١٢٨)، ((المغني)) (٣/ ٢٢). (٦) قال ابن المنذر: (واختلفوا فيما يجب على من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا فقال سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد بن أبي سليمان والشافعي وأحمد: عليه القضاء وليس عليه الكفارة ..... .قال أبو بكر - أي ابن المنذر-: بالقول الأول أقول). ((الإشراف لابن المنذر)) (٣/ ١٢٨) (٧) ((المجموع)) (٦/ ٣٢٠).