(٢) ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٦٣)، ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٤٠٨). (٣) ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥٢٥)، ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٢٣). (٤) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٣٩). (٥) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٣٣)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٠٩). (٦) قال ابن حزم: (من تعمد الفطر عاصياً فهو مفترض عليه بلا خلاف, صوم ذلك اليوم, ومحرمٌ عليه فيه كل ما يحرم على الصائم ولم يأت نصٌّ ولا إجماعٌ بإباحة الفطر له إذا عصى بتعمد الفطر, فهو باقٍ على ما كان حرامًا عليه, وهو متزيد من المعصية متى ما تزيد فطرًا, ولا صوم له مع ذلك. وروينا عن عمرو بن دينار نحو هذا, وعن الحسن, وعطاء: أن له أن يفطر) ((المحلى)) (٦/ ٢٤٣). (٧) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٦١) , ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٢٧). (٨) ((الأم للشافعي)) (٧/ ٧٠)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٣٥). قال النووي: (وبه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر) ((المجموع)) (٦/ ٣٣٥) (٩) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٢٣)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢١٥). قال ابن القيم: (قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه كما دل عليه قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: (قد فعلت) وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في صومه محرما فلم يبطل صومه، وهذا محض القياس؛ فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور) ((إعلام الموقعين)) (٢/ ٥٤).