للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني: أيام التشريق]

المطلب الأول: المراد بأيام التشريق

أيام التشريق هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

المطلب الثاني: حكم صوم أيام التشريق:

يحرم صوم أيام التشريق (١)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك (٧).

واستثنى المالكية (٨)، والحنابلة (٩)، والشافعي في القديم (١٠): الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها (١١).

الأدلة:

١ - عن أبى المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب)). أخرجه مسلم (١٢).

٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي)). أخرجه البخاري (١٣).


(١) قال ابن قدامة: (ولا يحل صيامها – أي: أيام التشريق - تطوعاً في قول أكثر أهل العلم) ((المغني)) (٣/ ٥١).
(٢) ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (١/ ٣١٣)، ((البحر الرائق لابن نجيم)) (٢/ ٢٧٧).
(٣) ((الكافي لابن عبدالبر)) (١/ ٣٤٦)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (١٢/ ١٢٧).
(٤) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٣٣).
(٥) ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٠٩)، ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٥١) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٤٨).
(٦) ((المحلى لابن حزم)) (٧/ ٢٨).
(٧) قال ابن عبدالبر: (وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعاً) ((التمهيد لابن عبدالبر)) (١٢/ ١٢٧).
(٨) ((الكافي لابن عبدالبر)) (١/ ٣٤٦)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (١٢/ ١٢٧).
(٩) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٥١) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٤٨).
(١٠) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٤١، ٤٤٥).
(١١) قال النووي: (وقال ابن عمر وعائشة والأوزاعي ومالك واحمد وإسحق في رواية عنه يجوز للمتمتع صومها) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٤٥).
(١٢) رواه مسلم (١١٤١).
(١٣) رواه البخاري (١٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>