(٢) قال ابن قدامة: (والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، روي معنى ذلك عن عمر، وابن عباس، وبه قال عطاء، وعوام أهل العلم) ((المغني)) (٣/ ٤). وقد حكاه بعضهم إجماعاً، واعتبروا خلاف هذا القول شذوذاً. قال ابن عبد البر: (والنهار الذي يجب صيامه: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، على هذا إجماع علماء المسلمين فلا وجه للكلام فيه) ((التمهيد)) (١٠/ ٦٢). (٣) رواه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠). (٤) رواه البخاري (١٩١٧)، ومسلم (١٠٩١). (٥) ((فتح القدير للشوكاني)) (١/ ١٨٦). (٦) رواه البخاري (١٩١٨)، ومسلم (١٠٩٢). (٧) رواه الحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (١/ ٣٧٧) (١٦٤٢). قال الحاكم: إسناده صحيح، وقال البيهقي: هكذا روي بهذا الإسناد موصولاً وروي مرسلاً وهو أصح، وصححه محمد جار الله في ((النوافح العطرة)) (٢١٨)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (٤٢٧٨).