(٢) قال النووي: (يستحب أن يدعو الصائم ويفطره في وقت الفطر وهذا لا خلاف في استحبابه للحديث) ((المجموع)) (٦/ ٣٦٣). * قال ابن باز: (الحديث عام يعم الغني والفقير، والفرض والنفل، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٢٥/ ٢٠٧). * قال ابن عثيمين: (وظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائماً ولو بتمرة واحدة فإنه له مثل أجره) ((شرح رياض الصالحين)) (٣/ ٣٥٩). قال ابن تيمية: (والمراد بتفطيره أن يشبعه) ((الاختيارات الفقهية)) (١/ ٤٦٠). قال النووي: (قال المتولي فإن لم يقدر على عشائه، فطَّرهُ على تمرة أو شربة ماء أو لبن) ((المجموع)) (٦/ ٣٦٣). (٣) رواه الترمذي (٨٠٧)، وأحمد (٤/ ١١٤) (١٧٠٧٤)، والدارمي (٢/ ١٤) (١٧٠٢)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ٢٥٦) (٣٣٣١)، والطبراني (٥/ ٢٥٦) (٥٢٧٩). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (٤٠٣) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وصححه ابن دقيق العيد في ((الإلمام)) (١/ ٣٤٦) - كما اشترط على نفسه في المقدمة - والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)).