(٢) قال الفيومي: (أحرم الشخص: نوى الدخول في حج أو عمرة، ومعناه أدخل نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالاً له، وهذا كما يقال أنجد إذا أتى نجداً وأتهم إذا أتى تهامة) ((المصباح المنير)) (مادة: ح ر م)، وانظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٥٢)، و ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٥٨). (٣) ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٣). (٤) ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٢٦٥). (٥) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٠٥). (٦) قال ابن حجر: (قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه والاتصاف بصفة الخاشع وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات) ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٤٠٤) وقال الشربيني: (قال بعض العلماء والحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما منع منه المحرم أن يخرج الإنسان عن عادته فيكون ذلك مذكراً له ما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل بها) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥١٩). وانظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٢/ ١٢٩ - ١٣٠). (٧) رواه البخاري (٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧). (٨) قال ابن حزم: (واتفقوا أن الإحرام للحج فرض) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤٢)، ولم يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع))، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا بعد ذلك في كونه ركناً أو شرطاً، فالجمهور على أنه ركن خلافاً للحنفية أنه شرط، وعند الجميع لا يصح الحج بدونه.