للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: استمرار النية]

الفرع الأول: حكم صوم من نوى في يوم من رمضان قطْعَ صومه

من نوى في يوم من رمضان قطْعَ صومه، فإن صومه ينقطع، ولا يصح منه، وعليه القضاء وإمساك بقية اليوم إن كان ممن لا يباح لهم الفطر، فإن كان ممن يباح لهم الفطر كالمريض والمسافر، فعليه القضاء فقط، وهو قول المالكية (١)، والحنابلة (٢)، واختيار ابن عثيمين (٣).

الدليل:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)). أخرجه البخاري ومسلم (٤).

فهذا الرجل لما نوى قطعه انقطع.

الفرع الثاني: حكم صوم من تردد في قطع نية الصوم

من تردد في قطع نية الصوم، فإن صومه لا يبطل ما دام لم يجزم بقطعها، وهو مذهب الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٧)،اختاره ابن عثيمين (٨).

وذلك لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها.


(١) ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٤٣٤).
(٢) ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣١٦).
(٣) ((الشرح الممتع)) (٢/ ٢٩٨)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ١٨٣، ١٨٧ - ١٨٨).
(٤) رواه البخاري (١) واللفظ له، ومسلم (١٩٠٧).
(٥) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٩٢).
(٦) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٩٧).
(٧) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢١١).
(٨) ((الشرح الممتع)) (٢/ ٢٩٨)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ١٨٧ - ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>