(٢) المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. ((شرح النووي على مسلم)) (١٣/ ١١٤)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (٥/ ١١٣). (٣) رواه مسلم (١٩٦٣). (٤) قال ابن عبدالبر: (والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر) ((التمهيد)) (٢٣/ ١٨٨). (٥) قال ابن رشد: (أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام، واختلفوا في الأفضل من ذلك) ((بداية المجتهد)) (١/ ٤٣٠). (٦) قال النووي: (فشرط المجزئ في الأاضحية أن يكون من الانعام وهي الإبل والبقر والغنم سواء في ذلك جميع أنواع الإبل من البخاتي والعراب وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب والدربانية وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٣٩٣). (٧) قال الصنعاني: (أجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام) ((سبل السلام)) (٤/ ٩٥). (٨) رواه مسلم (١٩٦٣). (٩) قال ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدا ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة) ((التمهيد)) (٢٣/ ١٨٨). وقال: (وأما الأضحية بالجذع من الضأن فمجتمع عليها عند جماعة الفقهاء) ((التمهيد)) (٢٣/ ١٨٨). (١٠) قال النووي: (أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز الا الثني ولا من الضأن الا الجذع) ((المجموع)) (٨/ ٣٩٤). (١١) قال الشنقيطي: (الأضحية لا تكون إلا بمسنة، وأنها إن تعسرت فجذعة من الضأن، فمن ضحى بمسنة، أو بجذعة من الضأن عند تعسرها فضحيته مجزئة إجماعا) ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٠٩). (١٢) قال ابن حزم: (اتفقوا أن الثني من الضأن فصاعداً إذا كان سليما من كل عيب ونقص مذ سمي للتضحية إلى أن يتم موته بالذبح أنه يجزىء في الأضحية) ((مراتب الإجماع)) (ص ١٥٣). (١٣) قال أبو عيسى الترمذي: (العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزي في الأضحية) (سنن الترمذي) (٤/ ٨٧).