للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن أبي حصين أن ابن الزبير رأى هدياً له فيه ناقة عوراء فقال: إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها.

ثانياً: أن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود كمن بنى مسجدا، وأذن في الصلاة (١).

ثالثاً: أنه مأمور بشراء أضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنه كالوكيل (٢).

القول الثالث: لا تتعين الأضحية إلا بالذبح، وهذا مذهب المالكية في المشهور (٣)، واختاره الشوكاني (٤).

دليل ذلك:

أنه ليس في اعتبار تعيين الأضحية بمجرد الشراء بالنية دليل يقوم به الحجة، والظاهر أنه إذا ذبحه بنية الأضحية وفى بما عليه وصار فاعلاً لما شرعه الله تعالى لعباده من الضحايا (٥).


(١) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٥٩).
(٢) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٥٩).
(٣) ((القوانين الفقهية)) (ص: ١٢٧)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (١/ ٥٧٤)
(٤) قال الشوكاني: (ليس في مصير الأضحية أضحية بمجرد الشراء بالنية دليل يقوم به الحجة، ويجب المصير إليه والعمل به، قال: والظاهر أنه إذا ذبحه بنية الأضحية وفى بما عليه وصار فاعلاً لما شرعه الله تعالى لعباده من الضحايا). ((السيل الجرار المتدفق)) (ص: ٧١٩، ٧٢٠) , ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (٥/ ١١٧).
(٥) ((السيل الجرار المتدفق)) (ص: ٧١٩، ٧٢٠) , ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (٥/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>