(٢) ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ١٢٥)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٥٤). (٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٤٢٣)، ((روضة الطالبين)) (٣/ ٢٠٨)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (٤/ ٢٨٣). (٤) (مطالب أولي النهى)) (٢/ ٤٨٠)، ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٤٤). (٥) رواه البخاري (٦٦٩٦). (٦) ((الأم)) للشافعي (٢/ ٢٢٣)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (١٥/ ٩٩)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (٤/ ٢٨٣). (٧) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ١٠)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٦٤)، (٨) يفرق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين الهدي والأضحية: فالهدي عنده يتعين بالقول وبالفعل مع النية، أما الأضحية فتتعين بالقول فقط؛ لأنه لا فعل خاص بها من الإشعار والتقليد. ((الشرح الممتع)) (٧/ ٤٦٧،٤٦٨). (٩) فلو اشترى إنسان عبدا ليعتقه في كفارة أو غيرها فإنه لا يعتق بمجرد الشراء، وكذا لو اشترى بيتا ليوقفه فإنه لا يكون وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء. ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (٥/ ١١٧)، ((الشرح الممتع)) (٧/ ٤٦٨). (١٠) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (١٥/ ١٠٠). (١١) من الحنفية من من يخص الفقير بحصول التعيين بالشراء مع النية؛ لأنها لا تجب عليه شرعا فتعينت بالشراء مع النية، فهو كالنذر بالتضحية، ومنهم من يسوي في ذلك بين الغني والفقير. ((المبسوط)) للسرخسي (١٢/ ١٢)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٥/ ٦٨)، الهداية شرح البداية (٤/ ٧٤)، ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٦/ ٦). (١٢) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٥٩)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٦٥). (١٣) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٤/ ٤٥٩). (١٤) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٦٥). (١٥) نص فتوى اللجنة الدائمة: (الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (١١/ ٤٠٢). (١٦) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) بلفظ: (إنما الأعمال بالنية).