(٢) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٤/ ٤٥٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ١٠٩). (٣) ((مجموع الفتاوى)) (٢٣/ ١٦٣). (٤) قال ابن حزم: ((وممن روينا عنه إيجاب الأضحية: مجاهد, ومكحول. وعن الشعبي: لم يكونوا يرخصون في ترك الأضحية إلا لحاج, أو مسافر)). ((المحلى)) (٧/ ٣٥٨). وقال ابن قدامة: (وقال ربيعة ... والثوري والأوزاعي والليث ... هي واجبة) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٣٥). (٥) قال ابن تيمية: (وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضا فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار والنسك مقرون بالصلاة) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٣/ ١٦٢). (٦) قال الشوكاني: (ويعرف أن الحق ما قاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة فمن لا سعة له لا أضحية عليه). ((السيل الجرار)) للنووي (٨/ ٣٨٣). (٧) قال ابن عثيمين: (فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٤٢٢). (٨) فهو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء، ومجاهد، قال ابن كثير: (المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه، ويقول: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له»).تفسير ابن كثير (٨/ ٥٠٣)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٦٩/ ٢١٨). (٩) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٥/ ٦٢). (١٠) رواه البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٠). (١١) ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٦/ ٣)، ((السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)) (ص: ٧١٥) .. (١٢) رواه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١). (١٣) ((أحكام القرآن)) للجصاص (٥/ ٨٧).