للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت: ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد. ثم ضحى به)) (١).

وجه الدلالة:

أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ عن كل من لم يضح، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن (٢).

ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:

عن حذيفة بن أسيد قال: ((لقد رأيت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما فلما جئت بلدكم هذا حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت السنة)) (٣) (٤).

قال عكرمة: ((كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما، ويقول: من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس)) (٥).

عن تميم بن حويص يعنى المصري قال: (اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت فسألت ابن عباس رضى الله عنهما عن ذلك فقال: لا يضرك) (٦)

عن أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: (إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي) (٧) وفي رواية: ((لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب)) (٨).

عن سويد بن غفلة قال: ((قال لي بلال: ما كنت أبالي لو ضحيت بديك, ولأنْ آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلي من أن أضحي)) (٩).

ثالثاً: أنها أضحية لا تجب على المسافر فلم تجب على الحاضر (١٠).

رابعاً: أنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة، كالعقيقة (١١).


(١) رواه مسلم (١٩٦٧).
(٢) ((الدراري المضية شرح الدرر البهية)) (٢/ ٣٤٤)،أضواء البيان (٥/ ٢٠٤).
(٣) قال ابن عبدالبر: (وهذا أيضا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم لأنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم)). ((التمهيد)) (٢٣/ ١٩٤، ١٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ١٠٨).
(٤) رواه الطبراني (٣/ ١٨٢) (٣٠٥٨)، والبيهقي (٩/ ٢٦٥) (١٩٥٠٨) واللفظ له. وجوّد إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٥٢)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٤/ ٢١): رجاله رجال الصحيح، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٣٥٥).
(٥) رواه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١٤/ ١٥)، وقال: قال الشافعي: (وقد كان قلما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة، وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر، ولا يعدو القول في الضحايا هذا، أو أن تكون واجبة فهي على كل أحد لا تجزئ غير شاة عن كل أحد).
(٦) رواه البيهقي (٩/ ٢٨٩) (١٩٦٧٠)
(٧) رواه البيهقي (٩/ ٢٦٥) (١٩٥١١)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٣٥٥).
(٨) رواه البيهقي (٩/ ٢٦٥) (١٩٥١٢).
(٩) رواه عبدالرزاق (٤/ ٣٨٥)
(١٠) ((الحاوي الكبير)) (١٥/ ٧٢).
(١١) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>