(٢) ((الدراري المضية شرح الدرر البهية)) (٢/ ٣٤٤)،أضواء البيان (٥/ ٢٠٤). (٣) قال ابن عبدالبر: (وهذا أيضا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم لأنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم)). ((التمهيد)) (٢٣/ ١٩٤، ١٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ١٠٨). (٤) رواه الطبراني (٣/ ١٨٢) (٣٠٥٨)، والبيهقي (٩/ ٢٦٥) (١٩٥٠٨) واللفظ له. وجوّد إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٥٢)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٤/ ٢١): رجاله رجال الصحيح، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٣٥٥). (٥) رواه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١٤/ ١٥)، وقال: قال الشافعي: (وقد كان قلما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة، وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر، ولا يعدو القول في الضحايا هذا، أو أن تكون واجبة فهي على كل أحد لا تجزئ غير شاة عن كل أحد). (٦) رواه البيهقي (٩/ ٢٨٩) (١٩٦٧٠) (٧) رواه البيهقي (٩/ ٢٦٥) (١٩٥١١)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٣٥٥). (٨) رواه البيهقي (٩/ ٢٦٥) (١٩٥١٢). (٩) رواه عبدالرزاق (٤/ ٣٨٥) (١٠) ((الحاوي الكبير)) (١٥/ ٧٢). (١١) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٣٦).