(٢) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٤٣٤). قال ابن عثيمين: (وينبغي للمرء أن يكون مستعداً للإمساك قبل الفجر خلاف ما يفعله بعض الناس إذا قرب الفجر جدًّا قدم سحوره زاعماً أن هذا هو أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتأخير السحور، ولكن ليس هذا بصحيح، فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر، والله أعلم) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٢٩٥). (٣) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١٠٥)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (٢١/ ٩٧)، ((بداية المجتهد لابن رشد)) (١/ ٣٠٧)، ((المجموع للنووي)) (٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، ((مغني المحتاج للشربيني)) (١/ ٤٣٥)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٣١)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٣٤). (٤) قال ابن حجر: (في قوله: قدر خمسين آية؛ أي: متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة) ((فتح الباري)) (١/ ٣٦٧). (٥) رواه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧). (٦) ((شرح النووي على مسلم)) (٧/ ٢٠٨). (٧) قال ابن قدامة: (وحكي عن عروة, ومجاهد والحسن, وإسحاق: لا قضاء عليهم) ((المغني)) (٣/ ٣٥). (٨) قال ابن تيمية: (وإن شك: هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع. ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ففي وجوب القضاء نزاع. والأظهر أنه لا قضاء عليه وهو الثابت عن عمر وقال به طائفة من السلف والخلف). ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢١٦). (٩) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣٩٤ - ٣٩٥، ٣٩٨)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (١٩/ ٢٩٢ - ٢٩٤).