(٢) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣٣٣ - ٣٩٤). (٣) ((الهداية للمرغيناني)) (١/ ١٢٩)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣٢٢). (٤) ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٦٦)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (٢/ ٧٠٤). (٥) قال النووي: (ولو أكل ظانًّا غروب الشمس فبانت طالعة أو ظانًّا أن الفجر لم يطلع فبان طالعاً صار مفطراً هذا هو الصحيح الذى نص عليه الشافعي، وقطع به المصنف والجمهور) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣١٣). (٦) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٣١٠) قال أبو داود: قلت لأحمد: (إذا تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً وقد أصبح؟ قال: يقضي) ((مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني)) (ص ٩٣). (٧) قال البابرتي الحنفي: (أما فساد صومه فلانتفاء ركنه بغلط يمكن الاحتراز عنه في الجملة بخلاف النسيان. وأما إمساك البقية فلقضاء حق الوقت بالقدر الممكن .. ، آنفا أو لنفي التهمة، فإنه إذا أكل ولا عذر به اتهمه الناس بالفسق، والتحرز عن مواضع التهم واجب. وأما القضاء فلأنه حق مضمون بالمثل شرعا فإذا فوته قضاه كالمريض والمسافر. وأما عدم الكفارة فلأن الجناية قاصرة لعدم القصد) ((العناية شرح الهداية للبابرتي)) (٢/ ٣٧٢)، ((الهداية للمرغناني)) (١/ ١٢٩).