(٢) رواه البخاري (٢٠٥١)، ومسلم (١٥٩٩). (٣) رواه أحمد (١/ ٢٠٠) (١٧٢٣)، والترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٨/ ٣٢٧)، والطبراني (٣/ ٧٥) (٢٧٠٩)، والحاكم (٢/ ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٥) (١١١٣٤). قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وحسنه النووي في ((المجموع)) (١/ ١٨١)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)). (٤) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٩١)، ((حاشية الدسوقي)) (١/ ٥٣٣)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣١٩)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٣٠٧)، ((المحلى لابن حزم)) (٦/ ٢٢٩). وقال ابن القيم: (وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار وروى معناه عن عمر وابن عباس) ((تهذيب سنن أبي داود)) (٦/ ٢٠٩). (٥) قال الألباني: (فيه دليلٌ على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق) ((تمام المنة في التعليق على فقه السنة)) (١/ ٤١٧). وقال ابن عثيمين: ( .. وأما تحريم الطعام فلقول الله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ*البقرة:١٨٧* .... فمتى تبين وجب الإمساك، لكن يرخص للإنسان الذي يكون الإناء في يده أن يكمل نهمته منه، أو اللقمة في يده أن يكملها، وأما أن يستأنف بعد تبين الصبح فلا يجوز) ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (١/ ٤٤٦). (٦) رواه أحمد (١٠٦٣٧)، وأبو داود (٢٣٥٠)، والدارقطني (٢١٨٢)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٨٢٧٥). وقد اختلف أهل العلم في الحكم عليه، فسكت عنه أبو داود، وضعف أبو حاتم الرازي في ((العلل)) (٢/ ٥٩) رفعه وصححه موقوفاً عن أبي هريرة، وجود إسناده ابن تيمية في ((شرح العمدة - الصيام)) (١/ ٥٢٦)، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٢٣٥٠): حسن صحيح.