(٢) رواه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥). (٣) قال الجصاص: (فندب رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى السحور، وليس يمتنع أن يكون مراد الله بقوله وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ في بعض ما انتظمه: أكْلة السحور، فيكون مندوباً إليها بالآية. فإن قيل: قد تضمنت الآية لا محالة الرخصة في إباحة الأكل وهو ما كان منه في أول الليل لا على وجه السحور، فكيف يجوز أن ينتظم لفظ واحد ندباً وإباحة؟ قيل له: لم يثبت ذلك بظاهر الآية، وإنما استدللنا عليه بظاهر السنة، فأما ظاهر اللفظ فهو إطلاق إباحة على ما بينا) ((أحكام القرآن)) (١/ ٢٨٩). (٤) رواه البخاري (٥٧٥)، ومسلم (١٠٩٧). (٥) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه) ((الإجماع)) (ص ٤٩). (٦) قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه بين العلماء خلافاً) ((المغني)) (٣/ ٥٤). (٧) قال النووي: (وأجمع العلماء على استحبابه - أي: السحور- وأنه ليس بواجب) ((شرح مسلم)) (٧/ ٢٠٦).