(٢) ((حاشية العدوي)) (١/ ٦٨٣)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٩). (٣) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٢١)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٩٦). (٤) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٩٦). (٥) رواه البخاري (٤٢٥٢). (٦) رواه البخاري (٤٤١٠)، ومسلم (١٣٠٤). (٧) رواه مسلم (١٢٩٧). (٨) الحلق يكون بالموسى، ولا يكون بالماكينة، حتى ولو كانت على أدنى درجة؛ فإن ذلك لا يعتبر حلقاً، وإنما يكون تقصيراً. ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٢٨). (٩) ((حاشية العدوي)) (١/ ٦٨٣،٦٨٩). (١٠) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٢٩)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠٢). (١١) قال ابن عبدالبر: (ويجب حلاق جميع الرأس أو تقصير جميعه) ((التمهيد)) (١٥/ ٢٣٨). (١٢) قال ابن باز: (ولا يكفي أخذ بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٤٧). (١٣) قال ابن عثيمين: (الصواب ما ذكره المؤلف، وهو أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٣٢٨ - ٣٢٩). (١٤) نص فتوى اللجنة الدائمة: (الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (١١/ ٢١٨). (١٥) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٤١). (١٦) رواه البخاري (٤٤١٠) ومسلم (١٣٠٤). (١٧) رواه مسلم (١٢٩٧)