(٢) قال النووي: (والإجماع على أن الحلق أفضل) ((المجموع)) (٨/ ١٩٩). (٣) رواه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١). (٤) رواه البخاري (١٧٢٦). (٥) قال ابن عبدالبر: ((وأجمعوا أن الحلاق أفضل من التقصير)) ((التمهيد)) (٧/ ٢٦٧). (٦) قال النووي: (والإجماع على أن الحلق أفضل) ((المجموع)) (٨/ ١٩٩). (٧) رواه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١). (٨) قال ابن المنذر: (وقد أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ) ((الإشراف)) (٣/ ٣٥٥). (٩) قال النووي: (الحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع، وكل واحدٍ منهما يجزئ بالإجماع) ((المجموع)) (٨/ ١٩٩). (١٠) قال ابن حجر: (في حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزئ عن الحلق، وهو مجمعٌ عليه) ((فتح الباري)) (٣/ ٥٦٤). (١١) لكن يتعين الحلق في عدة مواضع لدى بعض المالكية، انظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٨١). (١٢) رواه أبو داود (١٩٨٤)، والبيهقي (٥/ ١٠٤) (٩١٨٧). والحديث حسن إسناده النووي في ((المجموع)) (٨/ ١٩٧)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ٨٩٤)، وقال: (قواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق فأصاب). وقال الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (٥/ ٦٤٢): (أقل درجاته الحسن)، وصححه لغيره الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).